مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
310
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
وهو ينقسم على كلا الرقمين 5 و 6 ، فله خمس وله السدس ، وله خمس السدس أو سدس الخمس ، وهذان التعبيران بمعنى واحد عمليّاً ، يعني يعبّران عن نفس الرقم . وكذلك الحال في مضاعفات الثلاثين ، كالستّين والتسعين ، إلّا أنّ أقلّ عدد يمكن فيه ذلك هو الثلاثون . الشكل الثالث : أن يكون الناتج بعد الطرح أكثر من عشرة ، ولكنّه لا يمثّل كسراً مركّباً ( مضافاً ) ولا بسيطاً ، بل يمثّل ما يسمّى بالكسر الصامت ، أو الأعم يعني الذي لا اسم له في اللغة ، كثلاثة عشر ، وتسعة عشر ، وإحدى وثلاثين وغيرها . ومعه يكون الرقمان المنسوبان إلى بعضهما متوافقين بجزءٍ من ذلك العدد ، يعني أنّهما متوافقان بجزءٍ من أحد عشر ، أو بجزء من ثلاثة عشر ، وهكذا . ومثاله : اثنان وعشرون مع ثلاثة وثلاثين ، فإنّك إن طرحت الأوّل من الثاني بقي أحد عشر ، وهو العدد الذي ينقسمان عليه معاً دون غيره ، فيكونان متوافقين بجزءٍ من أحد عشر ، فيردّ أحدهما إليه ، وتضربه في الآخر ، فتضرب اثنين في ثلاثة وثلاثين ، أو ثلاثة في اثنين وعشرين ( « 1 » ) . وأمّا العددان المتباينان ، فهما اللذان إذا طرحت أحدهما من الآخر مرّة أو مراراً بقي واحد ( « 2 » ) . ومثاله : كلّ رقمين متجاورين في سلسلة الأعداد اللامتناهية ، كالأربعة مع الخمسة أو الستّة مع السبعة أو الثمانية مع التسعة ، فإنّك بعد الطرح لا تحصل على أكثر من واحد ( « 3 » ) . النقطة الثانية : مخارج الفروض المقدّرة وطريقة الحساب : جرت عادة أهل الحساب على إخراج الحصص من أقلّ عدد ينقسم على ذوي الحقوق من دون كسر ، فإنّهم يضيفون حصّة كلّ واحد إلى ذلك العدد ، فإذا كان ابنين - مثلًا - قالوا : لكلّ ابن سهم من
--> ( 1 ) انظر : المسالك 13 : 303 . الرياض 12 : 668 . جواهر الكلام 39 : 347 ، 348 . ما وراء الفقه 8 : 403 ، 404 . ( 2 ) الشرائع 4 : 58 . الروضة 8 : 229 - 230 . الرياض 12 : 669 . جواهر الكلام 39 : 348 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 416 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 384 ، م 1839 . ( 3 ) ما وراء الفقه 8 : 404 .